responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 522
وسبلت وأبدت.
والكناية: كأن يقول: تصدقت ناويا به الوقف.
أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول: " داري أو فرسي وقف بعد موتي "، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد، كما ذكره الخرقي وغيره، لان هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لانه وصية.
لزومه:
ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الاهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.
وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.
وإذا مات الواقف لا يورث عنه لان هذا هو مقتضى الوقف.
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر: " لا يباع ولا يوهب ولا يورث ".
ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف.

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست