نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 521
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. وكان هذا أول وقف في الاسلام.
6 - وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات ".
7 - وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده [1] في سبيل الله ". إنعقاد الوقف:
ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين:
1 - الفعل [2] الدال عليه: كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم.
2 - القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية.
فالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست [1] ما أعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب. [2] ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 521