responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 506
حافر ([1]) " [2] .
2 - وعن ابن عمر قال: " سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت [3] من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " متفق عليه.
زاد البخاري، قال سفيان: من الحفياء [4] إلى
ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
جواز المراهنة:
المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:
1 - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
2 - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:

[1] الحافر: الخيل.
[2] رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
[3] تضمير الخيل: اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة أربعين يوما.
[4] الحفياء: مكان خارج المدينة المنورة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست