نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 488
وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " [1] .
4 - وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على ذكورها " [2] .
وقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول لان في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه.
5 - وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر " [3] .
هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب.
قال النووي: وكذا لو ان بعضه ذهبا وبعضه فضة.
وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. [1] رواه مسلم. [2] رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. [3] المعصفر: يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء الى جواز لبس المعصفر إلا الامام أحمد فانه قال: بكراهة لبسه تنزيها.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 488