نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 486
التختم بالذهب والفضة
ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب [1] للرجال دون النساء.
واستدلوا بالاحاديث الآتية: [1] - عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.
أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.
وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير [1] أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 486