نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 483
ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا ".
اباحة الحرير للنساء وعند الاعذار واليسير عنه: هذا الحكم بالنسبة للرجال.
أما النساء فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه.
كما يحل للرجال عند وجود عذر.
وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي: - [1] - فعن علي قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء [1] فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء " [2] .
2 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة [1] التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير.
وفسرت بغير ذلك. [2] رواه البخاري ومسلم.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 483