نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 46
رواه البخاري ومسلم. معنى البيع:
البيع معناه لغة: مطلق المبادلة.
ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الاخر، فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة.
ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال [1] على سبيل التراضي أو نقل ملك [2] بعوض [3] على الوجه المأذون [4] فيه.
مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الامة.
أما الكتاب فيقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [5] .
وأما السنة: فلقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) (6) [1] المال: كل ما يملك وينتفع به، وسمي مالا لميل الطبع إليه. [2] احتراز عن ما لا يملك. [3] احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا. [4] احتراز عن البيوع المنهي عنها. [5] سورة البقرة آية رقم 275.
(6) البيع المبرور: هو الذي لا غش فيه ولا خيانة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 46