responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 449
حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا.
قال: فلك يمينه.
فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ.
فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".
واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي.
هل تقبل البينة بعد اليمين؟
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.
فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لاتقبل.
ومنهم من قال: تقبل.
ومنهم من فصل.
فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست