نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 443
وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الاموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الابدان، مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة، واختلفوا في قبولها في حقوق الابدان المتعلقة بالمال فقط، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان، وقيل: لا يقبل إلا رجلان.
وعلل القرطبي قبول الشهادة في الاموال دون غيرها فقال: " لان الاموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوي بها وتكررها.
فجعل فيها التوثق تارة بالكنبة وتارة بالاشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال. شهادة الرجل الواحد:
تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالاذان والصلاة والصوم.
قال ابن عمر: " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه " أي صيام رمضان.
وأجاز الاحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات
الاستثنائية مثل: شهادته على الولادة وشهادة المعلم
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 443