نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 440
شهادة الأربعة:
نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة [1] رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " [2] .
وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " [3] .
وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " [4] . شهادة الثلاثة:
قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله [1] جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) . [2] سورة النساء الآية رقم 15. [3] سورة النور الآية رقم 4. [4] سورة النور الآية رقم 13.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 440