responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 430
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.
قال الخطابي فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة.
وقال أحمد: لا تقبل شهادتهم الا في مثل هذا الموضوع للضرورة. ا.هـ
وقال الشافعي ومالك: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها. والاية منسوخة عندهم.
شهادة الذمي للذمي: أما شهادة الذمي للذمي فهي موضع اختلاف عند الفقهاء.
قال الشافعي ومالك: لا تقبل شهادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر.
قال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
وقال الاحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة.
وقال الشعبي وابن أبي ليلى واسحاق: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة - ولا تجوز على النصراني والمجوسي لانها ملل مختلفة.
ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة اخرى.

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست