نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 421
الإقرار
تعريفه: الاقرار في اللغة: الاثبات من قر الشئ يقر، وفي
الشرع: الاعتراف بالمدعى به، وهو أقوى الادلة لاثبات دعوى المدعى عليه ولهذا يقولون: إنه سبد الادلة ويسمى بالشهادة على النفس. مشروعيته: أجمع العلماء على أن الاقرار مشروع بالكتاب والسنة، يقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " [1] .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ".
ويقول " صل من قطعتك. وأحسن إلى من أساء إليك. وقل الحق ولو على [1] سورة النساء الاية رقم 135.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 421