نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 42
كفارة النذر:
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.
روى عقبة بن عامر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. من مات وعليه نذر صيام:
روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي) .
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 42