نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 416
رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لابيها وأمها وأخويها لامها فأشرك عمر بين الاخوة للام والاب والاخوة للام في الثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم.
قال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. نماذج من القضاء في صدر الإسلام:
أخرج أبو نعيم في الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل له أورق.
فقال اليهودي: درعي وفي يدي.
ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا.
فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه.
وجلس علي فيه.
ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجلس، وساق الحديث.
قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين.
قال درعي
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 416