responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 403
فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه.
فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين.
فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرقه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه.
فقال داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك.
الواجب على القاضي:
وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء [1] :
1 - في الدخول عليه
2 - والجلوس بين يديه
3 - والاقبال عليهما
4 - والاستماع لهما
5 - والحكم عليهما والمطلوب منه التسوية بينهما في الافعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته

[1] نقل الرازي عن الشافعي
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست