نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 376
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ([1]) ".
وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حيان عن عمرو بن عوف أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ".
وزاد الترمذي: " والمسلمون على شروطهم " ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال عمر،، رضي الله عنه: " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن ".
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم. أركانه:
وأركان الصلح: الايجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة، كأن يقول المدعى عليه: [1] سورة الحجرات الاية رقم 9.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 376