نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 375
لصلح:
تعريفه: الصلح في اللغة: قطع المنازعة.
وفي الشرع: عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين.
ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا.
ويسمى الحق المتنازع فيه، مصالحا عنه.
وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع: مصالحا عليه أو بدل الصلح. مشروعيته:
والصلح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق، ولكي يقضي على البغضاء
بين المتنازعين.
ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى:
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 375