responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 357
حكمها: أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها.
والمالكية أجازوا كل الشركات، ما عدا شركة الوجوه.
والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان.
والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة.
شركة العنان: [1] وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح. فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الاخر. ويجوز أن يكون أحدهما مسئولا دون شريكه. ويجوز أن يتساويا في الربح. كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينهما. فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال.
شركة المفاوضة: [2] هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الاتية:

[1] العنان بكسر العين وتفتح قال الفراء: اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض، فالشريكان كل واحد منها تعن شركة الاخر.
وقيل هي مشتقة عناني الفرسين في التساوي.
[2] المفاوضة: أي المساواة وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف، وقيل: هي من التفويض لان كل واحد يفوض شريكه في التصرف.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست