نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 350
1 - الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق.
2 - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع.
3 - الانفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه. وهذا مذهب الاحناف.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 350