نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 35
ويقول: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [1] .
ويقول: (يوفون [2] بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) [3] وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . رواه البخاري ومسلم عن عائشة.
والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم. متى يصح ومتى لا يصح:
يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله [1] سورة الحج آية رقم 29. [2] سورة الدهر آية رقم 7. [3] عن قتادة في هذه الاية: قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا. أخرجه الطبراني بسند صحيح.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 35