نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 334
فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله رضايا بالكفالة [1] فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا.
ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل.
والاصيل هو المدين وهو المكفول عنه، ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة.
بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب.
ولكن الفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن، لان الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا.
والاغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونه غررا. ولا تشترط معرفة المضمون عنه. والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه، وله شروط ستأتي في موضعها.
مشروعيتها: والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. [1] لانه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 334