نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 327
أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة. فضلها:
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
1 - " كل مولود رهينة [1] بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".
2 - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى ([2]) " رواه الخمسة.
ما يذبح عن الغلام وللبنت:
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان [3] وعن الجارية شاة ". [1] أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه. [2] أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة. [3] أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 327