نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 324
عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الاضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر قال: " نحرنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
توزيع لحم الأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الاقارب ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وأطعموا وادخروا " وقد قال العلماء: الافضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث.
ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها.
[ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله] وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.
وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. المضحي يذبح بنفسه:
يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي ".
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 324