نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 32
يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.
3 - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.
4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.
5 - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 32