responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 310
صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا.
فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الذكاة الشرعية.
الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:
والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها.
وفي هذا يقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " [1] .
وقد يكون بواسطة الحيوان، وفيه يقول الله سبحانه: " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب " [2] .
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل،

[1] سورة المائدة آية رقم 94.
[2] سورة المائدة آية رقم 4.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست