نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 309
الصيد الحرام:
والصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما لانه من باب الافساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة: وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن قتل الحيوان إلا لمأكله.
روى النسائي وابن حبان أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من قتل عصفورا عبثا عج [1] إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة ".
وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " [2] .
ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: " لعن الله من فعل هذا ". شروط الصائد:
ويشترط في الصائد الذي يحل أكل [1] عج - رفع صوته بالشكوى. [2] الهدف يصوب إليه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 309