responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 309
الصيد الحرام:
والصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما لانه من باب الافساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة: وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن قتل الحيوان إلا لمأكله.
روى النسائي وابن حبان أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من قتل عصفورا عبثا عج [1] إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة ".
وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " [2] .
ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: " لعن الله من فعل هذا ".
شروط الصائد:
ويشترط في الصائد الذي يحل أكل

[1] عج - رفع صوته بالشكوى.
[2] الهدف يصوب إليه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست