نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 307
والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول.
وقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 307