نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 30
غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .
قال هؤلاء: ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الكفارة.
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث، لتحقق موجبها حينئذ.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) .
معناه عنده: فليقصد أداء الكفارة، كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) [1] أي إذا أردت.
والاول أرجح. جواز الحنث للمصلحة:
الاصل أن يفي الحالف باليمين. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.
يقول الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا [1] سورة النجل آية رقم 98.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 30