responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 277
رواه أبو داود والترمذي.
ما نص الشارع على حرمته:
والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه: ([1]) " حرمت عليكم الميتة [2] والدم [3] ولحم الخنزير [4] وما أهل لغير [5] الله به والمنخنقة [6] والموقوذة [7] والمتردية [8] والنطيحة [9] وما أكل السبع [10] إلا ما ذكيتم وما ذبح على

[1] سورة المائدة آية رقم 3.
(2) " الميتة " ما مات حتف أنفه. وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الامراض التي لحقتها.
(3) " والدم " أي الدم المسفوح. وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات.
(4) " ولحم الخنزير " كما قال في المنار: لانه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات. وهو ضار في جميع الاقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة. وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة: ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة.
(5) " وما أهل لغير الله به " أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه. وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد.
(6) " والمنخنقة " أي التي تخنق فتموت.
(7) " والموقوذة " أي التي ضربت بعصى فقتلت.
(8) " والمتردية " هي التى تتردى من مكان عال فتموت.
[9] النطيحة " هي التي تنطحها أخرى فتقتلها.
(10) " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست