responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 272
أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها.
فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها.
رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم [1] .
الحلال من الحيوان البري:
والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي: بهيمة الانعام، بقول الله تعالى: " والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " [2] .
ويقول جل شأنه: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم " [3] .
وبهيمة الانعام هي: الابل والبقر ومنه الجاموس والغنم

[1] القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في هذا الباب.
[2] سورة النحل آية رقم 5.
[3] سورة المائدة آية رقم 1.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست