نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 269
تبذير وضياع للمال، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات.
وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله.
والحيوان منه ما هو بحري [1] ومنه ما هو بري [2] .
فأما البحري فهو حلال كله.
والحيوان البري: منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام.
وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا، مصداقا لقول الله عزوجل: " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " [3] .
وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة:
الامر الاول: النص على المباح.
الامر الثاني: النص على الحرام.
الامر الثالث: ما سكت عنه الشارع. [1] الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل. [2] الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور. [3] سورة الانعام آية رقم 119.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 269