responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 269
تبذير وضياع للمال، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات.
وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله.
والحيوان منه ما هو بحري [1] ومنه ما هو بري [2] .
فأما البحري فهو حلال كله.
والحيوان البري: منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام.
وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا، مصداقا لقول الله عزوجل: " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " [3] .
وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة:
الامر الاول: النص على المباح.
الامر الثاني: النص على الحرام.
الامر الثالث: ما سكت عنه الشارع.

[1] الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل.
[2] الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور.
[3] سورة الانعام آية رقم 119.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست