نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 265
وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ". النفقة على اللقطة:
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 265