responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 259
أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.
والاصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها [1] ، ووكاءها [2] ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها [3] قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك [4] أو للذئب [5] .
قال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها [6] معها سقاؤها [7] وحذاؤها (8)

[1] العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشئ من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره.
[2] الوكاء. الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة. والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط
اللقطة بمال الملتقط، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها ليتبين صدقه من كذبه.
[3] تصرف فيها.
[4] أي صاحبها أو ملتقط آخر.
[5] كل حيوان مفترس.
[6] دعها وشأنها.
[7] السقاء، وعاء الماء، والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء.
(8) أخفافها.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست