نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 257
حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الاصابة.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل علي النبي، صلى الله عليه وسلم، مسرور اتبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم.
فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم، فمن خرجت قرعته كان له.
وقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل، وورثوه جميعا كأب واحد.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 257