نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 254
حل عقال البعير فشرد.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.
وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 254