نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 244
وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " [1] .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " ليس على المستعير غير المغل [2] ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني. [1] أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه. [2] المغل: الخائن.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 244