responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 236
الناس بمثله وبنقد البلد وبغير نقده، لان هذا هو معنى الاطلاق.
وقد يرغب الانسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش.
هذا إذا كانت الوكالة مطلقة، فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل، ولايجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل، فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد، أو قال بعه مؤجلا فباعه حالا صح هذا البيع.
فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي، ويرى الاحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل فإن أجازه صح وإلا فلا [1] .
شراء الوكيل من نفسه لنفسه:
وإذا وكل في بيع شئ هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟.
قال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا يصح شراء

[1] وعند الحنابلة، أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة.
والبيع كالشراء في صحته، وضمان الوكيل النقص في الثمن أماما يتغابن فيه الناس عادة فعفو لا يضمنه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست