responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 23
لا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: - (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
والله يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [1] .
يمين المكره غير لازمة:
لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث [2] فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الارادة، وسلب الارادة يسقط التكليف.
ولهذا ذهب الائمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لابي حنيفة.
الاستثناء في اليمين:
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه.
فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله.
فلا حنث عليه) .

[1] سورة الاحزاب آية رقم 5.
[2] الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست