نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 195
ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو. هلاك العين المستأجرة:
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لانه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ.
ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 195