نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 187
على تعليم الحساب والخط واللغة والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس.
وعند الشافعية: تجوز الاجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.
وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.
كسب الحجام:
كسب الحجام غير حرام، لان النبي، صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
ولو كان حراما لم يعطه.
قال النووي: " وحملوا الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور ".
5 - أن تكون الاجرة مالا متقوما معلوما [1] بالمشاهدة أو الوصف، لانها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " [2] . [1] وخالف في ذلك الظاهرية. [2] رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 187