نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 178
وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصباغ والخياط والكواء، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده، مثل الخدم والعمال ... والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى: مؤجرا. والطرف الاخر الذي يبذل الاجر يسمى: مستأجرا.
والشئ المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجورا. والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى: أجرا وأجرة. ومتى صح عقد الاجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة. وثبت للمؤجر ملك الاجرة، لانها عقد معاوضة.
مشروعيتها: الاجارة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.
يقول الله سبحانه وتعالى:
1 - أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون " [1] .
ويقول جل شأنه:
2 - " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح [1] سورة الزخرف آية رقم 32.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 178