responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 165
ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول:
إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عنها.
فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم " يقصد ابن عباس ": إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم ينه عنها، ولكن قال: " لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ". رواه الخمسة.
كراء الأرض بالنقد:
تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.
قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.
المزارعة الفاسدة:
سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الارض

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست