نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 160
" لا يغلق الرهن [1] من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".
رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.
قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:
ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط. بطلان الرهن:
ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن. [1] غلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، وهومن باب فرح.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 160