نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 153
الرهن:
تعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس.
فمن الاول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة.
ومن الثاني قوله تعالى: " كل نفس بما كسبت رهينة " [1] .
أي محبوسة بكسبها وعملها.
وأما معناه في الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين [2] ، بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين.
فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في [1] سورة المدثر آية رقم 38. [2] شيئا مستوثقا به، وذلك لان الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لابد من أدائه أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 153