نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 144
القرض:
معناه: القرض هو المال الذي يعطيه المقرضللمقترض
ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة: القطع.
وسمي المال الذي يأخذه المقترضبالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من ماله.
مشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.
وإذا كان الاسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لانه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله.
1 - روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم،
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 144