نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 122
ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.
ويسمى البائع: المسلم إليه.
والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.
مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.
1 - قال ابن عباس، رضي الله عنهما،: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ".
ثم قرأ قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ([1]) ".
2 - وروى البخاري ومسلم: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. [1] سورة البقرة آية رقم 282.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 122