نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 111
الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس.
وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة.
متى يسقط: ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الاخر. وينقطع بموت أحدهما. خيار الشرط: خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت [1] إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.
والاصل في مشروعيته:
1 - ما جاء عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ".
أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة. [1] هذا مذهب أحمد: وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها.
وقال مالك: المدة مقدرة بقدر الحاجة.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 111