نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 569
وقال الاوزاعي: ديته على الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين: أن فلانا قتله، فعليه القصاص والدية.
القتل بعد أخذ الدية: وإذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل.
وروى أبو داود، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا أعفى [1] من قتل بعد أخذ الدية ".
وروى الدارقطني، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل [2] ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ".
فإذا قتله، فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداءا، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة.
ومنهم من قال: يقتل ولا بد، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو.
وقيل: أمره إلى الامام يصنع فيه ما يرى. اصطدام الفارسين: ذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما، فعلى كل منهما دية الآخر، وتتحملها العاقلة.
وقال الشافعي: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لان كل
واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.
ضمان صاحب الدابة:
إذا أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، أو فمها شيئا، ضمن صاحبها، [1] أي: لاكثر ماله، ولا استغنى.
فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. [2] الخبل: العرج.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 569