نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 567
وذهبت الحنفية والشافعية، والكوفيون، إلى أنها تجب على العاقلة لانها جناية خطأ [1] فوجبت على العاقلة.
وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب: وبدأ بزوجها وولدها.
وأما مالك، والحسن: فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا.
والاول أصح. لمن تجب:
ذهبت المالكية، والشافعية، وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة، وقيل: هي للام، لان الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة.
وجوب الكفارة: اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ففيه الكفارة مع الدية.
وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره: تجب، لان الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب، لانه غلب عليهحكم العمد.
والكفارة لا تجب فيه عنده.
واستحبها مالك، لانه متردد بين الخطأ والعمد.
لادية الا بعد البرء قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا في الخطأ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الانسان: يدا أو رجلا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ، وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل [2] ، فإن [1] سقوط الجنين ليس عمدا محضا، وإنما هو عمد في أمه، خطأ فيه. [2] وهو مذهب أبي حنيفة، لانه لم يحدث شئ للمجني عليه سوى الالم، ولا قيمة لمجرد الالم -
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 567