نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 508
والحق الذي تزهق به النفوس.
هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب [1] الزاني، والنفس بالنفس [2] ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ([3]) ".
رواه البخاري ومسلم.
ويقول الله سبحانه وتعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا ".
(4) ويقول سبحانه: " وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت " [5] .
والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لاحد من خلقه.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم: " ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لانه كان أول من سن القتل " [6] . رواه البخاري ومسلم.
ومن حرص الاسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة.
فيقول الله تعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما " [7] .
فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الاليم، والخلود المقيم [1] الثيب الزاني: المتزوج. [2] النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق بقتل النفس. [3] التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الاسلام.
(4) سورة الاسراء، الآية: 31. [5] سورة التكوير: الآيتان 8، 9. [6] هو قابيل الذي قتل هابيل.
والكفل: النصيب.
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الاسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله يوم القيامة. [7] سورة النساء: الآية 93.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 2 صفحه : 508